مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 ه

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

ازيك نجمه

مبروك للتاريخيه

اجابه السؤال هى:

الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول (ص) في غزوة تبوك وهم


1- مرارة بن الربيع


2- كعب بن مالك


3- هلال بن أمية


نبذة عن كلا منهم

(1) مرارة بن الربيع

هو مرارة، وقيل: مرار بن الربيع، وقيل: ربعي، وقبل: ربيعة بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري، الأوسي، الخزرجي، العمري، من أبناء عمرو بن عوف، وقيل: كان من قضاعة، وحالف بني عمرو بن عوف.

صحابي، أسلم وشهد بدرا.
كان أحد البكائين الذين كانوا لا يجيدون ما ينفقون، وتخلف عن غزوة تبوك، ثم ندم فتاب الله عليه.

قصة تخلفه

القرآن الكريم ومرارة بن الربيع

لتخلفه عن غزوة تبوك نزلت فيه وفي آخرين تخلفوا عنها الآية 95 من سورة النساء: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.

وشملته الآية 91 من سورة التوبة: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
والآية 106 من السورة السابقة: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

ولما تخلف هو وكعب بن مالك وهلال بن أمية عن غزوة تبوك غضب عليهم النبي (ص)، فتنكر لهم الناس، ولم يكلمهم أحد حتى نساؤهم وأهلهم، ولما رأوا ذلك خرجوا من المدينة إلى جبل بالقرب منها يدعى ذنابا واعتكفوا فيه، صائمين نهارهم قائمين ليلهم، متضرعين إلى الله بأن يتوب عنهم، وبقوا على تلك الحالة خمسين ليلة، ثم نزلت توبتهم على النبي(ص) حسب الآية 117 من سورة التوبة: ﴿لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

ولنفس السبب السابق نزلت فيه وفي هلال بن أمية وكعب بن مالك الآية 118 من نفس السورة: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ


(2) كعب بن مالك

وهو ابن أبي كعب، عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، الخزرجي العقبي الأحدي. شاعر النبي محمد وصاحبهُ، وأحد الثلاثة الذين خُلِّفُوا، فتاب الله عليهم. شهد العقبة، وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين. أتفق على ثلاثة منها، وأنفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين. روى عنه بنوه: عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، ومحمد، ومعبد، وروى عنهُ بنو كعب; وجابر، وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن الحكم، وعمر بن كثير بن أفلح; وآخرون; وحفيدهُ عبد الرحمن بن عبد الله.
كانت كنيته في الجاهلية: أبا بشير. وقال ابن أبي حاتم: كان كعب من أهل الصفة. وذهب بصرهُ في خلافة معاوية. ذكره عروة في السبعين الذين شهدوا العقبة. وروى صدقة بن سابق، عن ابن إسحاق، قال: آخى رسول الله بين طلحة بن عبيد الله، وكعب بن مالك. وقيل: بل آخى بين كعب والزبير. وعن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن رسول الله آخى بين الزبير وكعب بن مالك، فارتث كعب يوم أحد، فجاء به الزبير، يقودهُ، ولو مات يومئذ، لورثهُ الزبير; فأنزل الله: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
وعن كعب: لما انكشفنا يوم أحد، كنت أول من عرف رسول الله ، وبشرت به المؤمنين حياً سوياً، وأنا في الشعب. فدعا رسول الله كعباً بلأمته -وكانت صفراء- فلبسها كعب، وقاتل يومئذ قتالاً شديداً، حتى جرح سبعة عشر جرحاً. قال ابن سيرين: كان شعراء أصحاب رسول الله : حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك.
قال عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله، قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل. قال: إن المجاهد، مجاهد بسيفهِ ولسانهِ; والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. قال ابن سيرين: أما كعب، فكان يذكر الحرب، يقول: فعلنا ونفعل، ويتهددهم. وأما حسان، فكان يذكر عيوبهم وأيامهم. وأما ابن رواحة، فكان يعيرهم بالكفر. وقد أسلمت دوس فرقاً (خوفاً) من بيت قاله كعب:

نخيرها ولو نطقت لقالتقواطعهن دوسا أو ثقيفا
عن ابن المنكدر، عن جابر: أن رسول الله قال لكعب بن مالك: ما نسي ربك لك - وَمَـا كَـانَ رَبُّـكَ نَسِيًّا - بيتًا قلته. قال: ما هو؟ قال: أنشده يا أبا بكر، فقال:


زعمت سخينتة أن ستغلب ربهاوليغلبن مغالب الغلاب
عن الهيثم، والمدائني: أن كعباً مات سنة أربعين. وروى الواقدي: أنه مات سنة خمسين. وعن الهيثم بن عدي أيضا: أنه توفي سنة إحدى وخمسين. وقصة توبة الثلاثة في صحيح البخاريومسلم وشعرهُ منه في السيرة.

الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: آخى رسول الله بين الزبير وبين كعب بن مالك. قال الزبير: فلقد رأيت كعبا أصابته الجراحة بأحد، فقلت: لو مات، فانقلع عن الدنيا، لورثته; حتى نزلت: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات، وانقطعت حين نزلت وَأُولُو الْأَرْحَامِ تلك المواريث بالمواخاة. وفي رواية ابن إسحاق: آخى النبي بين كعب وطلحة. وقد أنشد كعب علياً قوله في عثمان - :
فكف يديه ثم أغلق بابهوأيقن أن الله ليس بغافلوقال لمن في داره لا تقاتلواعفا الله عـن كل امرى لـم يقاتلفكيف رأيت الله صب عليهمالعداوة والبغضاء بعد التواصلوكيف رأيت الخير أدبر عنهموولى كـإدبار النعام الجوافل


قصة تخلفه عن غزوة تبوك


عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه قال: سمعت كعباً يقول: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة; حتى كانت تبوك، إلا بدراً. وما أحب أني شهدتها، وفاتتني بيعتي ليلة العقبة وقلما أراد رسول الله غزوة إلا ورأى بغيرها. فأراد في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبة وكنت أيسر ما كنت، وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثمار; فلم أزل كذلك، حتى خرج. فقلت: أنطلق غدا، فأشتري جهازي، ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق، فعسر علي، فرجعت، فقلت: أرجع غدا. فلم أزل حتى التبس بي الذنب، وتخليت، فجعلت أمشي في أسواق المدينة، فيحزنني أني لا أرى إلا مغموصا عليه في النفاق أو ضعيفا. وكان جميع من تخلف عن رسول الله بضعة وثمانين رجلا.
ولما بلغ النبي تبوك، ذكرني، وقال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من قومي: خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ: بئس ما قلت! والله ما نعلم إلا خيراً. إلى أن قال: فلما رآني ، تبسم تبسم المغضب، وقال: ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ قلت: بلى. قال: فما خلفك ؟ قلت: والله لو بين يدي أحد غيرك جلست، لخرجت من سخطه علي بعذر، لقد أوتيت جدلاً; ولكن قد علمت يا نبي الله أني أخبرك اليوم بقول تجد علي فيه، وهو حق; فإني أرجو فيه عقبى الله. إلى أن قال: والله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك؟ فقال: أما هذا فقد صدقكم، قم حتى يقضي الله فيك، فقمت.
إلى أن قال: ونهى رسول الله الناس عن كلامنا أيها الثلاثة. فجعلت أخرج إلى السوق، فلا يكلمني أحد، وتنكر لنا الناس، حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان والأرض. وكنت أطوف، وآتي المسجد، فأدخل، وآتي النبي ، فأسلم عليه، فأقول: هل حرك شفتيه بالسلام!
واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل والنهار لا يطلعان رءوسهما، فبينا أنا أطوف في السوق إذا بنصراني جاء بطعام، يقول: من يدل على كعب؟ فدلوه عليَّ، فأتاني بصحيفة من ملِك غسَّان. فإذا فيها: أما بعد: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك; ولستَ بدار مضيعة ولا هوان، فالحق بنا نواسِك. فسجرت لها التَّنور، وأحرقتها. إلى أن قال: إذ سمعت نداء من ذروة سلع أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجداً. ثم جاء رجل على فرس يبشرني، فكان الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثوبَيَّ بشارة، ولبست غيرهما.
ونزلت توبتنا على النبي ثلث الليل. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، ألا نبشر كعباً؟ قال: إذاً يحطمكم الناس، ويمنعونكم النوم. قال: فانطلقت إلى النبي ، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، وهو يستنير كاستنارة القمر، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك. ثم تلا عليهم: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الآيات. وفينا نزلت أيضاً: اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. فقلت: يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً، وأن أنخلع من مالي كلهُ صدقة. فقال: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك ... (الحديث). وفي لفظ: فقام إليَّ طلحة يهرول، حتى صافحني وهنأني. فكان لا ينساها لطلحة.

ويروي كعب -رضي الله عنه- في حديث طويل قصة تخلفه عن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قائلا: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي تَبُوكَ.. ولَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الغَزَاةِ. وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزاةِ التي جاءت حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ.
وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْمِ: "مَا فَعَلَ كَعْبٌ"؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا.


خيار الصدق

وأضاف كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي. فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ»؟ فَقُلْتُ: بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ.
وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُخَلَّفُّون، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَكَ. فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُوننِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي. ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.


مقاطعة

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، فَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ. حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ. فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ. فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ.
حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ. بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأَتِي الحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ.


صوت الفرج

فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَلاَمِنَا. فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ.
قَالَ كعب: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَأَني، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِن المُهَاجِرِينَ غيرُه، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ.
قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِن السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: "لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ".
فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ.


(3) هلال بن اميه

نسبه

هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس ، واسمه مالك الأنصاري الواقفي .

وكان رضي الله عنه قديم الإسلام ، كان يكسر أصنام بني واقف وكانت معه رايتهم يوم الفتح .

وشهد هلال بن أمية رضي الله عنه بدراً وأحد .

من مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم

تخلّف هلال بن أمية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقد ذكر ابن كثير أن قوله تعالى : " وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم " .

أنهم هم الثلاثة الذين خلفوا ( أي : عن التوبة ) وهم : مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية . قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكاً ونفاقاً فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه ، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله : " لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار " الآية " وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت " .


تخلفه عن غزوة تبوك

وقد ذكر البخاري قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك : يقول كعب بن مالك : حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ؟ فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا ، بل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك ( يقصد هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ) فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : " لا ولكن لا يقربك " . قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه . فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ، فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت ، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . قال : فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون " .


قصة اللعان

وفي أحد الأيام لاعن هلال بن أمية زوجته ، وأقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لصادق . عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حد في ظهرك " . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ، ينطلق يلتمس البينة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلنّ الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه : " والذين يرمون أزواجهم " - فقرأ حتى بلغ - " إن كان من الصادقين " . فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " . ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء ". فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " .


خالص ودى
شيماء
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اجابه السوال الحادى عشر

سؤال اليوم : قال تعالي: ((وَعَلَى الثّلاَثَةِ الّذِينَ خُلّفُواْ حَتّىَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ ‏عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنّوَاْ أَن لاّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَاْ إِنّ اللّهَ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ )) من هم الثلاثة الذين نزلت بحقهم هذه الآيات ؟

كعب بن مالك و مرارة بن ربيع و هلال ابن
أبي أمية


الفائزة معنا اليوم

اختنا الحبيبة حنونة

الف مبارك لك

سوال اليوم الثانى عشر

قال تعالى: ((وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ )) وقال تعالى ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ))
فما هى الايام المعدودات والايام المعلومات ؟
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

الأيام المعلومات هي أيام العشر: عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

انافرحانه جدا انني فزت
وجزاك الله خير نجمه
وجواب السؤال الاخير هو

1: الأيام المعلومات هي أيام العشر عشر ذي الحجة

2: والأيام المعدودات هي أيام التشريق


شكرا
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

ازيك نجمه

مبروك لحنونه


اجابة سؤالك النهاردة هى :

الايام المعدودات هى : ايام التشريق

والايام المعلومات هى : العشرة الاولى من ذى الحجه


التفسير


قال تعالى :

"وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "


تفسير ابن كثير


قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة "واذكروا الله في أيام معدودات" يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب" وقال أحمد أيضا: حدثنا هشام أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" ورواه مسلم أيضا وتقدم حديث جبير بن مطعم "عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح" وتقدم أيضا حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي "وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشام عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "أيام التشريق أيام طعم وذكر الله" وحدثنا خالد بن أسلم حدثنا روح حدثنا صالح حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبدالله بن حذافة يطوف في منى "لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل" وحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال "إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي" زيادة حسنة ولكن مرسلة وبه قال هشام عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال "إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله" وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم أيام التشريق قال "وهي أيام أكل وشرب وذكر الله" وقال محمد بن إسحق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس إنها ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" فدل على ثلاثة بعد النحر ويتعلق بقوله "واذكروا الله في أيام معدودات" ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال "واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون" كما قال "وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون".


وتفسير
قوله تعالى :

{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}
{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}


فيه ثلاث وعشرون مسألة:

الأولى:
قوله تعالى: " ليشهدوا " أي أذن بالحج يأتوك رجالاً وركباناً ليشهدوا، أي ليحضروا. والشهود الحضور. " منافع لهم " أي المناسك، كعرفات والمشعر الحرام. وقيل المغفرة. وقيل التجارة: وقيل هو عموم، أي ليحضروا منافع لهم، أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة، قاله مجاهد و عطاء واختاره ابن العربي ، فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى. ولا خلاف في أن المراد بقوله: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم " [البقرة: 198] التجارة.

الثانية:
" ويذكروا اسم الله في أيام معلومات " قد مضى في ((البقرة)) الكلام في الأيام المعلومات والمعدودات. والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر، مثل قولك: باسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. ومثل قولك عند الذبح " إن صلاتي ونسكي " [الأنعام: 162] الآية. وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم، فبين الرب أن الواجب الذبح على اسم الله، وقد مضى في ((الأنعام)).

الثالثة:
واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر، فقال مالك رضي الله عنه: بعد صلاة الإمام وذبحه، إلا أن يؤخر تأخيراً يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح. و الشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين، فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه رواية المزني عنه، وهو قول الطبري . وذكر الربيع عن البويطي قال: قال الشافعي : ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح. وهذا كقول مالك . وقال أحمد : إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيم. وأصح هذه الأقوال قول مالك ، " لحديث جابر بن عبد الله قال:
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ". خرجه مسلم و الترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند [أكثر] أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البراء، وفيه:
" ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ". خرجه مسلم أيضاً. فعلق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح، وحديث جابر يقيده. وكذلك حديث البراء أيضاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا " الحديث. وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح، لقوله عليه السلام: " من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم ".

الرابعة:
وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام، أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة و عطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر. وهو قول ابن المبارك ، ذكره عنه الترمذي . وتمسكوا بقوله تعالى: " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام "، فأضاف النحر إلى اليوم. وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، قولان. ولا خلاف أنه لا يجزي ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

الخامسة:
واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك : ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة و الثوري و أحمد بن حنبل ، وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال الشافعي : أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعي ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك و أحمد . وقيل: هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة، وروي عن ابن سيرين . وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما قال مالك ، والثانية كما قال الشافعي ، والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة، فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى.
قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ورويا حديثاً مرسلاً مرفوعاً خرجه الدارقطني :
" الضحايا إلى هلال ذي الحجة " ولم يصح، ودليلنا قوله تعالى: " في أيام معلومات " الآية، وهذا جمع قلة، لكن المتيقن منه الثلاثة، وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى، وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة، ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: أحدهما: قول مالك والكوفيين. والآخر: قول الشافعي والشاميين، وهذان القولان مرويان عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما. وقد روي عن قتادة قول سادس، وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده، وهذا أيضاً خارج عن قول الصحابة فلا معنى له.

السادسة:
واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أو لا، فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي، لقوله تعالى: " ويذكروا اسم الله في أيام " فذكر الأيام، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز. وقال أبو حنفية و الشافعي و أحمد وإسحاق و أبو ثور : الليالي داخلة في الأيام ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالك وأشهب نحوه، ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية، فأجاز الهدي ولم يجز الضحية ليلاً.

السابعة:
قوله تعالى: " على ما رزقهم " أي على ذبح ما رزقهم. " من بهيمة الأنعام " والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام هي الأنعام، فهو كقولك صلاة الأولى، ومسجد الجامع.

الثامنة:
" فكلوا منها " أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله عليه السلام:
" فكلوا وادخروا وتصدقوا ". قال الكيا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا " يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق بجميعه.

التاسعة:
دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد، ونذر المساكين وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله، واجباً كان أو تطوعاً. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار.
العاشرة:
فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هدياً كاملاً، قولان في مذهبنا، وبالأول قال ابن الماجشون . قال ابن العربي : وهو الحق، لا شيء عليه غيره. وكذلك لو نذر هدياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل - خلافاً للمدونة - لأن النحر قد وقع، والتعدي إنما هو على اللحم، فيغرم قدر ما تعدى فيه.
قوله تعالى: " وليوفوا نذورهم " يدل على وجوب أخراج النذر إن كان دماً أو هدياً أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى، لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره، فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل. والله أعلم.

الحادية عشر:
هل يغرم قيمة اللحم أو يغرم طعاماً، ففي كتاب محمد بن عبد الملك أنه يغرم طعاماً. والأول أصح، لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة، وليس حكم التعدي حكم العبادة.

الثانية عشرة:
فإن عطب من هذا الهدي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين شيء قبل محله أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب، ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله، ولذلك جاز أن يأكل منه صاحبه ويطعم. فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا يطعم، لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب، فاحتيط على الناس، وبذلك مضى العمل. وروى أبو داود " عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس ". وبهذا الحديث قال مالك و الشافعي في أحد قوليه، و أحمد وإسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي ومن اتبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقها شيئاً، ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وفي صحيح مسلم :
" ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ". وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس و الشافعي في قوله الآخر، واختاره ابن المنذر ، فقالا: لا يأكل منها ولا أحد من أهل رفقته. قال أبو عمر: قوله عليه السلام: " ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك " لا يوجد إلا في حديث ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس. وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في قوله عليه السلام: " خل بينها وبين الناس " أهل رفقته وغيرهم. وقال الشافعي و أبو ثور : ما كان من الهدي أصله واجباً فلا يأكل منه، وما كان تطوعاً ونسكاً أكل منه وأهدى وادخر وتصدق. والمتعة والقران عنده نسك. ونحوه مذهب الأوزاعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هدي المتعة والتطوع، ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك : ولا يأكل من دم الفساد. وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر، كقول الشافعي و الأوزاعي . تمسك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى: " أو كفارة طعام مساكين " [المائدة: 95]. وقال في فدية الأذى: " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " [البقرة: 196]. " وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة:
أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك شاة " ونذر المساكين مصرح به، وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " - إلى قوله - " فكلوا منها ". وقد:
أكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من مرقة، وكان عليه السلام قارناً في أصح الأقوال والروايات، فكان هديه على هذا واجباً، فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح. والله أعلم.
وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فلا جرم كذلك شرع وبلغ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صلى الله عليه وسلم.

الثالثة عشرة:
" فكلوا منها " قال بعض العلماء: قوله تعالى: " فكلوا منها " ناسخ لفعلهم، لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها - كما قلناه في الهدايا - فنسخ الله ذلك بقوله: " فكلوا منها "، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" من ضحى فليأكل من أضحيته " ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه. وقال الزهري : من السنة أن تأكل أولاً من الكبد.

الرابعة عشرة:
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود، وليس عليه العمي. روى الصحيح و أبو داود قال:
" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه الشاة "، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا نص في الفرض. واختلف قول الشافعي ، فمره قال: يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول تعالى: " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " فذكر شخصين. وقال مرة: يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويطعم ثلثاً، لقوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " [الحج: 36] فذكر ثلاثة.

الخامسة عشرة:
المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر، إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة و النخعي ، وروي عن علي، والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنىً، فلم ير عليه أضحية، وبه قال النخعي . وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم، لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هدياً، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منىً فيحصل لهم حظ من أجرهم.

السادسة عشرة:
اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال. روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث. وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ، فيدخر إلى أي وقت أحب. وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي. وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقاً. وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر، لأن النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام:
" إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت " ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألة أصولية وهي:

السابعة عشرة:
وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبداً، والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة، فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

الثامنة عشرة:
الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإجابة صحاح ثابتة. وقد جاء المنع والإباحة معاً، كما هو منصوص في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري رواها الصحيح. وروى الصحيح عن عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال:
فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها. وروي عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوث ثلاث. وروى أبو داود عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وأتجروا ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ". قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضاد، ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور، لأن الناس كانوا في شدة محتاجين، ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة. والدليل على هذا ما حدثنا إبراهيم بن شريك قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ليث قال: حدثني الحارث بن يعقوب " عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت:
قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منه، فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة ". وقال الشافعي : من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعاً فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة ((الكوثر)) الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدم، إن شاء الله تعالى.

التاسعة عشرة:
قوله تعالى: " وأطعموا البائس الفقير " " الفقير " من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر، يقال: بئس يبأس بأساً إذا افتقر، فهو بائس. وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيراً، ومنه قوله عليه السلام:

" لكن البائس سعيد بن خولة ". ويقال: رجل بئيس أي شديد. وقد بؤس يبؤس بأساً إذا اشتد، ومنه قوله تعالى: " وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس " [الاعراف: 165] أي شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر. وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه، فقيل النصف، لقوله: " فكلوا، وأطعموا " وقيل الثلثان، لقوله: " ألا فكلوا وادخروا وأتجروا " أي اطلبوا الأجر بالإطعام. واختلف في الأكل والإطعام، فقيل واجبان. وقيل مستحبان. وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام، فالأكل مستحب والإطعام واحجب، وهو قول الشافعي
.

الموفية عشرون:
قوله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم " أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج، كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه. قال ابن عرفة: أي ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري : التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وهذا عند الخروج من الإحرام. وقال النضر بن شميل: التفث في كلام العرب إذهاب الشعث، وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال الحسن : هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك الحج كلها، رواه ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربي : لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة، قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعراً ولا أحاطوا بها خبراً، لكني تتبعت التفث لغةً فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح. قال: ولم يجيء فيه شعر يحتج به. وقال صحاب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط. وذكر الزجاج و الفراء نحوه، ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت:
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثاً ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا
وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك ، وهو الصحيح في التفث. وهذه صورة إلقاء التفث لغة، وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه ووفى نذره، والنذر ما لزم الإنسان والتزمه.
قلت: ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي ، وذكر بيتاً آخر فقال:
قضوا تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا
وقال الثعلبي : وأصل التفث في اللغة الوسخ، تقول العرب للرجل تستقذره: ما اأتفثك، أي ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت:
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثاً وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء ما المعنى في شعث المحرم؟ قال: ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته.

الحادية والعشرون:
" وليوفوا نذورهم " أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان معصية، لقوله عليه السلام:
" لا وفاء لنذر في معصية الله "، وقوله:
" من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ". " وليطوفوا بالبيت العتيق " الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري : لا خلاف بين المتأولين في ذلك.


الثانية والعشرون:
للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سنة، وهو ساقط عن المراهق وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة، قال الله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ". قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة، وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه. وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضاً عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطاً منه، أو نسي السعي أو شوطاً منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره، فإن لم يكن أصاب النساء رجع فطاف وسعى، ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان، والسعي أيضاً. وأما طواف الصدر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد ذلك. وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه، وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئاً تطوع به من عمل الحج، وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته، فإن تطوعه ذلك يصيرللواجب لا للتطوع، بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة، إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك، لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدي أيضاً عن طواف القدوم. ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب عن بعض، ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا، ولأن الله عز وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافاً واحداً بقوله: " وأذن في الناس بالحج "، وقال في سياق الآية: " وليطوفوا بالبيت العتيق " والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف. وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: " وليطوفوا بالبيت العتيق " فقال: هو طواف الوداع. وهذا يدل على أنه واجب، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنه عليه السلام رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوفه، ولا يرخص إلا في الواجب.

الثالثة والعشرون:
اختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق، فقال مجاهد و الحسن : العتيق القديم. يقال: سيف عتيق، وقد عتق أي قدم، وهذا قول يعضده النظر. وفي الصحيح :
" أنه أول مسجد وضع في الأرض ". وقيل عتيقاً لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان، قال معناه ابن الزبير و مجاهد . وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار " قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه سولم مرسلاً. فإن ذكر ذاكر الحجاج بن يوسف ونصبه المنجنيق على الكعبة حتى كسرها. قيل له: إنما أعتقها عن كفار الجبابرة، لأنهم إذا أتوا بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين، وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم، كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قسراً. فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كفوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء، فقصر الله تعالى هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد، ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار، وجعل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. وقالت طائفة: سمي عتيقاً لأنه لم يملك موضعه قط. وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعتق من غرق الطوفان، قاله ابن جبير. وقيل: العتيق الكريم. والعتق الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس:
مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي مذعورة وسط ربرب
وعتق الرقيق: الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية. ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء، كما قال عمر: حملت على فرس عتيق، الحديث. والقول الأول أصح للنظر والحديث الصحيح.قال مجاهد : خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام، وسمي عتيقاً لهذا، والله أعلم.


خالص ودى
شيماء

 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

الله يبارك فيك
حبيبتي شيومه
شكرا
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

الأيام المعلومات عشر ذي الحجة
الأيام المعدودات هي أيام التشريق


الفائز معنا هو اخونا طاهر

الف مليون مبارك


سوال اليوم الثالث عشر


إذا وضعناه في الثلاجة لا يبرد فما هو ؟
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

جواب سؤال اليوم هو النار حتى لوضعت في الثلاجه لاتبرد:SugarwareZ-009:
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

الفلفل الحار
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

الف شكرا ليكى يا نجمة والحمد لله انى كسبت وما توفيقى الا بالله عز وجل
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

اعتقد انها الشطه لانها لا تبرد ولو حتي في القطبين:SugarwareZ-009:
 
رد: مسابقة شهر رمضان المبارك 1431 هـ

الفلفل الحار
:SugarwareZ-009:
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

أحدث المواضيع

أعلى