المقالة الثالثة عشر بعد المائة من سلسلة السيرة النبوية

الطائرالمسافر

عضو ذهبي
إنضم
Sep 27, 2013
المشاركات
1,447
العمر
79
الإقامة
جمهورية مصرالعربية-مدينة المنصورة-
المقالة الثالثة عشر بعد المائة

من سلسلة السيرة النبوية المباركة

قدوم زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة

قال ابن إسحاق‏:

ولما رجع أبو العاص إلى مكة، وقد خلى سبيله - يعني‏:‏ كما تقدم - بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه فقال‏:
‏ ‏(‏‏(‏كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصاحباها فتأتياني بها‏)‏‏)‏‏.

فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر - أو شيعه - فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز‏.‏

قال ابن هشام‏:

هي لأبي خيثمة‏:


أتاني الذي لا يقدر الناس قدره * لزينب فيهم من عقوق ومأثم
وأخراجها لم يخز فيها محمد * على مأقط وبيننا عطر منشم


وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم * ومن حربنا في رغم أنف ومندم
قرنا ابنه عمراً ومولى يمينه * بذي حلق جلد الصلاصل محكم
فأقسمت لا تنفك منا كتائب * سراة خميس من لهام مسوم
نزوع قريش الكفر حتى نعلها * بخاطمة فوق الأنوف بميسم
ننزلهم أكناف نجد ونخلة * وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم
يدى الدهر حتى لا يعوج سردنا * ونلحقهم آثار عاد وجرهم
ويندم قوم لم يطيعوا محمداً * على أمرهم وأي حين تندّم
فأبلغ أبا سفيان إما لقيته * لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلم
فأبشر بخزي في الحياة معجل * وسربال قار خالداً في جهنم


قال ابن إسحاق‏:‏

ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي‏.‏

وقال ابن هشام‏:‏

إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي، فأما عامر بن الحضرمي فإنه قتل يوم بدر‏.‏
قال ابن إسحاق‏:‏
وقد حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة‏.‏
قال‏:‏

بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها فقال‏:‏

(‏‏(‏إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار‏)‏‏)‏‏.‏
فلما كان الغد بعث إلينا فقال‏:
‏(‏‏(‏إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يحرق بالنار إلا الله عز وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما‏)‏‏)‏‏.‏
تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط ‏(‏السنن‏)‏ ولم يخرجوه‏.‏
وقال البخاري‏:‏
حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال‏:‏

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال‏:‏

(‏‏(‏إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالنار‏)‏‏)‏‏.‏
ثم قال حين أردنا الخروج‏:
‏(‏‏(‏إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها فاقتلوهما‏)‏‏)‏‏.‏
وقد ذكر ابن إسحاق
أن أبا العاص أقام بمكة على كفره و استمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هرباً وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته‏.‏
فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس صرخت من صفة النساء‏:‏
أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع،

فلما سلًّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال‏:‏

(‏‏(‏أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت‏)‏‏)‏‏.‏
قالوا‏:‏ نعم ‏!‏
قال‏:‏

(‏‏(‏أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه بجير على المسلمين أدناهم‏)‏‏)‏‏.‏

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال‏:‏
(‏‏(‏أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له‏)‏‏)‏‏.‏

قال‏:‏
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثهم على رد ما كان معه فردوه بأسره لا يفقد منه شيئاً
فأخذه أبو العاص، فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما كان له ثم قال‏:‏
يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه‏؟‏
قالوا‏:‏ لا فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفياً كريماً‏.‏
قال‏:‏
فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله،
والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت‏.‏
ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
قال ابن إسحاق‏:‏
فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال‏:‏
ردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئاً بعد ست سنين‏.‏
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق‏.‏
وقال الترمذي‏:‏ ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين‏.‏
وقال السهيلي‏:‏
لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت
وفي لفظ
ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ست سنين،
وفي رواية
بعد سنتين بالنكاح الأول
رواه ابن جرير،
وفي رواية
لم يحدث نكاحاً‏.‏
وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء
فإن القاعدة عندهم
أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر
-فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة
- وإن كان بعده
انتظر إلى انقضاء العدة
- فإن أسلم فيها استمر على نكاحها،
-وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها‏.‏
وزينب رضي الله عنها أسلمت حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمان،
فمن قال
ردَّها عليه بعد ست سنين، أي‏:
‏ من حين هجرتها فهو صحيح،
ومن قال
بعد سنتين أي‏:‏ من حين حرمت المسلمات على المشركين فهو صحيح أيضاً‏.‏
وعلى كل تقدير
فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها، فكيف ردَّها عليه بالنكاح الأول‏؟‏
فقال قائلون‏:‏
يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة يمين يتطرق إليها الاحتمال،
وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول
الذي رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد‏.‏
قال الإمام أحمد‏:‏
هذا حديث ضعيف واهٍ، ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً‏.‏
والحديث الصحيح
الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على النكاح الأول‏.‏
وهكذا قال الدارقطني‏:
‏ لا يثبت هذا الحديث
والصواب
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّها بالنكاح الأول‏.‏
وقال الترمذي‏:‏
هذا حديث في إسناده مقال
والعمل عليه عند أهل العلم
أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق بها
(ما كانت في العدة )
وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق‏.‏ ‏
وقال آخرون‏:‏
بل الظاهر انقضاء عدتها،
ومن روى أنه جدد لها نكاحاً فضعيف
ففي قضية زينب والحالة هذه
دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها
فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك
بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي‏:
‏ وقت كان وهي امرأته ما لم تتزوج،
وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم‏.‏
ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال‏:‏
نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن‏:‏
حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس‏:‏ كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه‏.‏
فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين‏.‏
ثم ذكر أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه،
فقوله‏:‏
فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة ولا تعتد بثلاثة قروء‏.‏
وقد ذهب قوم إلى هذا
وقوله‏:‏
فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه
يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الإستبراء والعدة
أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجاً غيره
كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم
وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء، والله أعلم‏.
 

أحدث المواضيع

أعلى