قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009

ADMIN

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
Sep 10, 2006
المشاركات
23,661
الإقامة
Egypt
قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009

أشار الباب الخامس من قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009) المنتهية فترة توفيق الأوضاع به فى 14 نوفمبر2010 وأصبح ساريًا من ذلك التاريخ) المادة 36 بشأن حقوق المريض النفسى والذى تنص حقوقه على الآتى:
يتمتع المريض الذى يُعــالج بأحــد مستشفيات الصحة النفسية بالحقوق التــالية:-
1- تلـقى علاجـه دون أى محاباة أو تحيز.. (بلا وسطه ولا محاباة ولا رشاوى)
1 - تلـقى العنـاية الواجبة والمقبولـة فى بيئـة آمنة ونظفيه وخـالية من أى تقييد للحـريـة(تتميز بالقدر الكافى من النظافة العامة والأمان التى تحمى المستخدم لها دون أى قيود على حريته).
2 - الإحـاطة علمـاً باسـم ووظيفة كل أفـراد الفريق العـلاجى الذى سيرعـاه بالمستشفى، وللمريض الحق فى اختيار من يتولى توقيع الكشف الطبى عليه أو عـلاجه أو ملاحظته فى الحدود المتاحة،(معرفة تامة بمقدم الخدمة له وله الحق المطالبة بتغيره إذا لم يرتح نفسيا له واستبداله بآخر دون أبداء أى أسباب).
3 - تلـقى المعلومـات الكاملـة عن التشخيص الذى أُعطى لحـالته وعن الخطة العلاجـية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته، (معرفة حقيقة الوضع الحالى له والاحتمالات المتوقعة والفترة اللازمة لذلك).
4 - الحق فى أن يكون العلاج المُقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمُعترف بها فى الأوسـاط العلمية(أن يعامل ويعالج بطريقة علمية صحيحة بعيد عن الميول أو الارتياح النفسى أو الاعتماد على خبرة مقدم الخدمة).
5 - تلـقى كل المعلومـات التى يحتاجها ليعطى موافقة صريحة حـرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجـى. (له الحق فى تقدير مدى فائدة أو عيوب أى علاج حسب حالته ويختار الأفضل له بكامل الحرية وبدون أى خوف أو تهديد).
6 - رفض العلاج المقدم له وأن يحاط علماً بتأثير هذا على صحتـه.
7 - رفض الخضـوع للتجارب العلمية على أن يحظـى بشرح كامل لهدف التجربة سـواء رفض أو قبِل المشـاركة فيها.
8 - خصوصية ممتلكاته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمستشفى وذلك حسب الإمكانات المتاحة.
9 - حماية سرية المعلومـات التى تتعلق به وبملفه الطبى.
10 - أخـذ رأيه فى كل القرارات المتعلقة بعلاجـه وخروجه من المستشفى وله الحق أن يحصل كتابةً من إدارة المستشفى على خطة علاجـه وخروجـه.
11 - الاطلاع على صورة ملفه الطبى وأن يحصـل على نسخـة كـاملة منه طبقاً للائحة الداخلية.
12 - التظلم من أى إجراء وفقاً للقواعد والإجـراءات المعمول بها ويجب على مقدم الخدمة أن يخبر المريض بأن من حقه أن يشتكيه هو نفسه وأن يعلمه كيفية القيام بذلك وأين يضع شكواه وأن من حقه الشكاوى للمحكمة أو النيابة مباشرة.
13 - رفض المريض زيـارة أحد الأشخاص له
14 - من حقه أن يطلب مقابلة محاميه أو أى من ذويه.
15 - يحق للمريض الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة المُقررة.
16 - للمريض الحق فى طلب الخروج من المستشفى بمفرده طالما سمحت حالته الطبية بذلك.
17 - الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن الإيذاء الجسدى والنفسى والمعاملة المهينة.
18 - الحصول على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى.

كما يشير هذا القانون إلى وجوب التزام كل مستشفى بإعطاء المريض وذويه صورة من تلك الحقوق عند الدخول، تلتزم المستشفى بوضع صـورة من تلك الحقوق فى أمـاكن ظـاهرة بالمستشفى ليطلع عليها المرضـى والزائـرين.

والمادة 47 من نفس القانون تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلف بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أوأهمله بطريقة من شأنها أن تسبب له آلاما أو أضرارًا.

ومما سبق فنرى مدى الحقوق التى يتمتع بها المريض النفسى عند التقدم لنيل الخدمة المقدمة له من المستشفيات النفسية فى مصر طبقًا للقانون الجديد مع العلم أن تلك الحقوق لم تفرق كثيرًا بين المريض النفسى والمريض العقلى الذى قد لا يدرك كثير من الأمور واتصاله بالواقع مفقود ولديه الكثير من المعتقدات الوهمية الخطاءة والهلاوس بكل أنواعها، فهل من أمل إن ينال المواطن العادى نفس هذه الحقوق عند طلب أى خدمة من أى مصلحة حكومية أو حتى خاصة أو أن يظل الحال على ما هو عليه الآن وكان مقدم الخدمة فى أى مكان صاحب فضل وأن ما يقوم به هو أفضل ما يكون؟ فهل ممكن يأتى اليوم أن نتعامل مع كل الناس على أنهم بشر ولهم احترام وحقوق أم يجب علينا جميعا أن نحلم أن نتحول إلى مرضى نفسيين حتى ننال تلك الحقوق ونشعر بإنسانيتنا طبقا لهذا القانون.
 

أحدث المواضيع

أعلى