(8)الدعوة الاسلامية وشؤنها وشجونها........................

الطائرالمسافر

عضو ذهبي
إنضم
Sep 27, 2013
المشاركات
1,447
العمر
79
الإقامة
جمهورية مصرالعربية-مدينة المنصورة-

(8)

الدعوة وشؤنها وشجونها


عند الاختلاف
لاحل إلا ...........بالعودة الى السنة


اختيار وتقديم وتعليق
ابراهيم بن فرج

بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من المآخذ :


قال العلامة المحدث الامام الالباني رحمه الله تعالى:




قد يقال :
إن المذهب لابد له من دليل ولكنا لا نعلمه ، فنقول :

إذا كان الأمر كما تقول فكيف يجوز لمسلم أن يترك الدليل الذي عرفه
وهوحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لدليل لا يعلمه ،

وقد يكون لو علمناه قياساً أو استنباطاً من عمومات أو كليات الشريعة

لا ينهض تجاه الحديث إذ لا اجتهاد في مورد النص ،
واذا ورد الأثر بطل النظر ، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ؟


هذا التقليد الذي هو رد الحديث انتصاراً للمذهب ونحوه

هو الذي يحرمه دعاة السنة ،

ويدعون المسلمين جميعاً إلى الخلاص منه ،

بالرجوع إلى اتباع السنة أينما كانت ، وفي أي مذهب وجدت.

وأما تقليد المسلم لمن هو أعلم منه

حين لا يجد نصاً عن الله ورسوله ، أو حين لا يمكن الفهم عنهما

فليس مما نحن فيه ،

بل لا يتصور أن يقول بتحريمه مسلم ،

لأنه مضطر إليه ، والضرورات تبيح المحظورات ،

ولولا ذلك لصار الدين هوى متبعاً -والعياذ بالله تعالى-.

ولهذا ذكر العلماء :

" إن التقليد إنما يباح للمضطر ،

وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة

وعن معرفة الحق بالدليل

مع تمكنه منه إلى التقليد ،

فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى ،

فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة "


من كتاب اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية



10- الفرق بين التقليد والاتباع :

ولا يليق بالعاقل البصير في دينه
أن يفهم مما سبق من بيان تحريم التقليد ،

أن الاجتهاد واجب على كل مسلم مهما كان شأنه في العلم والفهم ،

فإنه خطأ بين

ويظهر أن الشيخ سبق إليه هذا الفهم مما بلغه من تحريم دعاة السنة للتقليد ،

فاستلزم من ذلك أنهم يوجبون الاجتهاد على كل مسلم ، مهما كانت منزلته في العلم ،

وذلك واضح من كلمته في هذه الفقرة وهو قوله :

" وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد "

فجعل الاجتهاد مقابل التقليد !

وهذا خطأ بين عندنا ،

لأن الذي يقابل التقليد المحرم ، هو الاتباع الواجب على كل مسلم ،

وبينهما فرة ظاهر ،

قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي :

" التقليد معناه في الشرع

هوالرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ،
وذلك ممنوع منه في الشريعة ،

والاتباع ما يثبت عليه حجة ،



وقال في موضع آخر :

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك

فأنت مقلده ،


والتقليد في دين الله غير صحيح ،

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله

فأنت متبعه ،

والاتباع في الدين مسوغ ، والتقليد ممنوع "


ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2 / 117 ) ،
وابن القيم في " الإعلام " (3 / 299).


وأما الاجتهاد

فمن المعلوم أنه

" بذل الوسع لمعرفة الحكم من كتاب الله وسنة رسوله "

ولا شك أنه فرض كفائي لا يجب على كل مسلم ،

بل لا يستطيعه إلا القليل منهم ،

بل قد ندر المجتهدون اليوم بسبب غلبة التقليد على العلماء
والقيود التي وضعوها للمجتهد ،

ومن العجائب

أن الذين اشترطوا تحقق تلك الشروط في العالم حتى يسوغ له الاجتهاد

هم من المقلدة الذين لا يدينون إلا بما قال إمامهم !

فهم في الواقع متناقضون ،

يمنعون الاجتهاد ويوجبون التقليد ،

ثم هم يجتهدون ولا يقلدون ،

وليتهم إذا اجتهدوا أصابوا الحق ولم يخطئوه !

ويطول بنا المقام

لو أردنا أن نذكر الأدلة على ذلك ،

فأكتفي بمثال واحد يراجع في التعليق .

قال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي (ص 358-359):

" أما في هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد ،
فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل أئمتهم كما قلنا ،
وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة ،
فجرهم ذلك الى ما سخطه الامام الغزالي ،
والى تعصب كل فريق لما يدافع ويجادل عنه ،

واعتداده خصماً كما يعبر بذلك عنه.


ونزل فريق منهم الى العداء وتبعهم في ذلك العامة ،

وكاد يصل به الأمر إلى تحريم أن يقتدي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب

اعتماداً على قاعدة لا ندري متى وجدت

وهي أن العبرة في الاقتداء بمذهب المأموم لا بمذهب الإمام ،

ومن المعلوم

أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح في (نظر الحنفي) ،!

فإن الشافعي لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه
لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه ،

وكذلك الحنفي لا يتوضأ من مس امرأة أجنبية
لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده ،

وبذلك وأمثاله

يوجد الشك في قلب المأموم إذا اقتدى بمخالفه في المذهب ،

ولا ندري كيف قالوا ذلك

مع تسامح الأئمة في الاجتهاد ، والخلاف ،
واعتبار أن ما أدى اليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به في حقه ،
ولا يجوز أن يتعداه إلى غيره ،

فمقتضى تلك النظرية أني أعتبر صلاة (كل مجتهد) صحيحة ،

ويخرج من ذلك

أن العبرة في الاقتداء بمذهب الإمام لا بمذهب المأموم ،

ولكن (التعصبات) المذهبية

أرادت أن تؤكد الفصل بين الجماعات ".!
 

المواضيع المتشابهة

أحدث المواضيع

أعلى